الحر العاملي

448

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الصيف إلَّا في أبرد النهار ( 1 ) . وأنّه لا حدّ على صبيّ ولا مجنون ولا نائم ( 1 ) . وأنّه لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ ( 1 ) . وأنّ من أقرّ على نفسه بحدّ ضرب حتّى ينهى عن نفسه ( 1 ) . وأنّ من أقرّ بحدّ ثمّ أنكر لزمه إلَّا الرجم والقتل ( 1 ) . ومن زنى وهو مريض جاز تركه حتّى يبرأ ، وجاز ضربه بعذق ( 1 ) فيه مائة شمراخ ( 1 ) . ومن أتى ما يوجب الحدّ جاهلا بالتحريم فلا شيء عليه ( 1 ) . وأنّ من وجب عليه حدود أحدها القتل حدّ أوّلا ثمّ قتل ( 1 ) . [ 3 ] وروي : أنّ من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحدّ ، وأنّ التوبة أفضل من الإقرار عند الإمام . وأنّه يجوز لصاحب الحدّ أن يعفو عنه ، فإذا عفا لم يجز له الرجوع ( 1 ) . وأنّه لا شفاعة في حدّ ، ولا كفالة فيه ، ولا يمين فيه ( 1 ) . وأنّ الحدود تدرأ بالشبهات ( 1 ) . وأنّه لا يجوز ضرب المسلم بغير حقّ ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 315 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 316 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 317 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 318 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 319 / باب 12 . ( 1 ) العذق : كلّ غصن له شعب ، النخلة ، وبالكسر : العرجون بما فيه من شماريخ ( اللسان : عذق ) والشمراخ بالكسر : العثكال ، وهو ما يكون فيه الرطب ( المجمع : شمرخ ) . ( 1 ) الوسائل 18 : 320 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 323 / باب 14 . ( 1 ) الوسائل 18 : 325 / باب 15 . [ 3 ] الوسائل 18 : 327 / باب 16 . ( 1 ) الوسائل 18 : 330 / باب 18 . ( 1 ) الوسائل 18 : 336 / 4 . ( 1 ) الوسائل 18 : 335 / باب 24 . ( 1 ) الوسائل 18 : 336 / باب 26 .